زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٧

74 ـ كتاب الوديعة

227

الجزء الرابع

قال أبو سعيد رحمه الله: لأن إقراره أنه قد (1) قبضها منه يقوم مقام البينة عليه (2) أنه (3) قد قبضها منه، ولا فرق بينهما، فإن كان لا يصدق إذا قبض بالبينة (4) فكذلك لا يصدق إذا أقر أنه قبض وسلم بالبينة)، وإلا فهو مصدق في الدفع قبض ببينة أو بغير بينة، وإقراره يقوم مقام البينة عليه.

(6)

[ش]: [م 4063] وإذا قال المودع دفعتها إلى فلان بأمرك، وأنكر): ذلك رب الشيء؛ لم يقبل قوله، وهو ضامن في قول مالك، والشافعي، والثوري وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي).

(9) ،

وقال ابن أبي ليلى: القول قول المودع () مع يمينه. وبه قال أحمد.

قال أبو سعيد حمد لله: القول الأول أكثر وأحسن، والآخر له أصل؛ لأن المستودع أمين، ويمكن أن يكون رب المال قد أذن له بذلك وأنكر، فهو يريد أن يلزمه الضمان لما هو في الأصل لا ضمان عليه فيه (10).

(1) كلمة (قد) غير موجودة في (أ). وفي (د) لعله نعم؛ لأن إقراره أنه قبضها .. إلخ. (2) في (أ): .. مقام البينة عليه أنه قد قبضها منه، ولا فرق بينهما، فإن كان لا يصدق في الدفع قبض ببينة أو بغير بينة، وإقراره يقوم مقام البينة عليه. وفي (ج): .. مقام البينة وبالهامش: (يصدق إذ أقره عليه أنه قد قبضه وهي مقطوعة بسبب التصوير] فكذلك ..

إلخ. (3) في (د): بأنه.

(4) في بيان الشرع: إلا بالبينة.

(5) في بيان الشرع: إلا بالبينة. (6) في (أ) و (ج) وبيان الشرع: فأنكر.

(7) في (ج) وبيان الشرع: المال.

(8) في (أ) و (ج): .. بن الحسن، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

(9) في (أ) و (ج) وبيان الشرع: المستودع.

(10) هكذا في (أ) و (ب) و (د) وبيان الشرع وفي (ج): .. لا ضمان عليه ((دون كلمة فيه)).