زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٨

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[(م 64 40، 334/ 6 - 335) باب (5] الوديعة يخرجها المودع من مكانها، أو ينفقها ثم يرد مكانها بدلها:

[ش]: [قال أبو بكر]: افترق أهل العلم في المودع يخرج الوديعة (1) من موضعها (3)، ثم يردها حيث كانت (3)؛ فقال مالك: لا ضمان عليه إن تلفت، وكذلك لو أنفق بعضها ثم رد [مثل ما أنفق في مكانها.

(4)

وفيه قول ثان، قاله أصحاب الرأي، قالوا: إن أنفقها ثم ردها في مكانها وتلفت؛ ضمن. وإن لم يكن، أنفقها ولكنه أخرجها ثم ردها؛ لم

يضمن.

قال أبو سعيد الله: قول أصحاب / ج 425/ الرأي في هذا أصح؛ لأنه إذا أنفقها ضمنها، وصارت (0) في ذمته وكذلك يجتمع ما أنفق منها. [ش]: وفي قول الشافعي: يضمن في الوجهين جميعاً إن تلفت.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

قال أبو سعيد حمدالله: قول الشافعي صحيح في الإنفاق، وأما إذا أخرجها من موضعها إلى موضع في موضع أمن عليها، فلا ضمان عليه، إلا أن يحجر عليه رب الوديعة ذلك.

(1) في (أ): المودعة.

(2) في (ج): مكانها.

(3) في (أ) و (ج): أخذها.

(4) في (أ) و (ج): إلى.

(5) في (أ): صارت.

(أ) و (ب) و (د): .. من موضع إلى موضع في موضع أمن عليها .. إلخ.