الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[(م 64 40، 334/ 6 - 335) باب (5] الوديعة يخرجها المودع من مكانها، أو ينفقها ثم يرد مكانها بدلها:
[ش]: [قال أبو بكر]: افترق أهل العلم في المودع يخرج الوديعة (1) من موضعها (3)، ثم يردها حيث كانت (3)؛ فقال مالك: لا ضمان عليه إن تلفت، وكذلك لو أنفق بعضها ثم رد [مثل ما أنفق في مكانها.
(4)
وفيه قول ثان، قاله أصحاب الرأي، قالوا: إن أنفقها ثم ردها في مكانها وتلفت؛ ضمن. وإن لم يكن، أنفقها ولكنه أخرجها ثم ردها؛ لم
يضمن.
قال أبو سعيد الله: قول أصحاب / ج 425/ الرأي في هذا أصح؛ لأنه إذا أنفقها ضمنها، وصارت (0) في ذمته وكذلك يجتمع ما أنفق منها. [ش]: وفي قول الشافعي: يضمن في الوجهين جميعاً إن تلفت.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
قال أبو سعيد حمدالله: قول الشافعي صحيح في الإنفاق، وأما إذا أخرجها من موضعها إلى موضع في موضع أمن عليها، فلا ضمان عليه، إلا أن يحجر عليه رب الوديعة ذلك.
(1) في (أ): المودعة.
(2) في (ج): مكانها.
(3) في (أ) و (ج): أخذها.
(4) في (أ) و (ج): إلى.
(5) في (أ): صارت.
(أ) و (ب) و (د): .. من موضع إلى موضع في موضع أمن عليها .. إلخ.