الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩74 ـ كتاب الوديعة
الجزء الرابع
[م 4065 - 335/ 6،4066 - 336 باب 6 - المودع يموت وعنده وديعة
للرجل تعرف بعينها أو لا تعرف:
ش]: [قال أبو بكر]
[م 4065] أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب (1).
م 4066] واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة (2)، غير أنها لا توجد بعينها، وعليه دين؛ فقالت طائفة: هي والدين سواء. هذا قول الشعبي، والنخعي، وداود بن أبي هند وروي ذلك عن شريح، ومسروق،
وعطاء، وطاووس، والزهري، وأبي (4) جعفر، وبه قال مالك، [وإسحاق]،
والشافعي، والنعمان، وأصحابه.
وروينا عن النخعي أنه قال: الأمانة قبل الدين.
وقال الحارث العكلي): يبدأ بالدين.
وقال ابن أبي ليلى: إذا لم توجد (6) الوديعة بعينها فليس بشيء.
قال أبو سعيد حمدالله: إذا صح أن الوديعة في جملة المال، ولم تصح بعينها
إلا أنها في جملة المال بالبينة أو إقراره؛ احتمل هذا كله / ج 426، وأصح
(1) في (أ) و (ج): … تسليمها يجب إليه.
(2) في (أ) و (ج): بالصفة.
(3) في (أ) و (ج): الشافعي
(4) في (ج): وابن.
(5) في (ج): العلكي. (6) في (أ): إذا لم تؤخذ.
(7) في (أ): .. هذا كله
مع الدين لأن .. إلخ. وفي (ب): .. هذا كله
ذلك .. إلخ.
وصح
(V)