زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩

74 ـ كتاب الوديعة

الجزء الرابع

[م 4065 - 335/ 6،4066 - 336 باب 6 - المودع يموت وعنده وديعة

للرجل تعرف بعينها أو لا تعرف:

ش]: [قال أبو بكر]

[م 4065] أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب (1).

م 4066] واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة (2)، غير أنها لا توجد بعينها، وعليه دين؛ فقالت طائفة: هي والدين سواء. هذا قول الشعبي، والنخعي، وداود بن أبي هند وروي ذلك عن شريح، ومسروق،

وعطاء، وطاووس، والزهري، وأبي (4) جعفر، وبه قال مالك، [وإسحاق]،

والشافعي، والنعمان، وأصحابه.

وروينا عن النخعي أنه قال: الأمانة قبل الدين.

وقال الحارث العكلي): يبدأ بالدين.

وقال ابن أبي ليلى: إذا لم توجد (6) الوديعة بعينها فليس بشيء.

قال أبو سعيد حمدالله: إذا صح أن الوديعة في جملة المال، ولم تصح بعينها

إلا أنها في جملة المال بالبينة أو إقراره؛ احتمل هذا كله / ج 426، وأصح

(1) في (أ) و (ج): … تسليمها يجب إليه.

(2) في (أ) و (ج): بالصفة.

(3) في (أ) و (ج): الشافعي

(4) في (ج): وابن.

(5) في (ج): العلكي. (6) في (أ): إذا لم تؤخذ.

(7) في (أ): .. هذا كله

مع الدين لأن .. إلخ. وفي (ب): .. هذا كله

ذلك .. إلخ.

وصح

(V)