زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٠

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ذلك أن تكون مع الدين؛ لأن الغرماء قد استحقوا مال الهالك كما استحق صاحب الوديعة وديعته، فهم شرع في المال.

وإذا لم يصح أن الوديعة في هذا المال بعينه، وإنما صح أنها صارت إليه، ثم لم يعلم زالت من يده أو لم تزل، ولم يقر بذلك ولا صحت البينة أنها في ماله هذا، إذا صح ذلك قول ابن أبي ليلى؛ لأنه يمكن أن يكون ضاعت في حياته أو بعد موته، ولا ضمان على الأمين.

وإذا أقر أن الوديعة في المنزل، ولم يصح (1) أنها في مال بعينه؛ أحببت أن (1) يكون يبدأ بالدّين في هذا الوجه، ثم الوديعة إن بقى شيء؛ لأن البيت حكم من أحكام حرزه، وكذلك إن صح بالبينة أنها في البيت، وقد تدخل في البيت العلة ما لم يصح الإقرار بشيء بعينه؛ لما يحتمل إزالة ذلك وتلفه.

وقد قيل: هذا كله في هذه (2) المسألة إذا صح بالبينة أن الوديعة صارت (2) إليه، ثم لم يدع ردها، ولا صح ذلك، فقالوا فيها بهذه الأقاويل كلها وما أشبهها؛ لأنهم قالوا (3): قد صارت في جملة ماله، ولم يدع دفعها، ولا صح ذلك، فهي في جملة ماله.

(4)

(م 4067 - 4070، 336/ 6 - (339 باب 7] التعدي في الوديعة والعمل بها: ش]: [قال أبو بكر]:

[م 4067] أجمع أهل العلم على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة

ومن إتلافها.

(1) في (أ): ولم تصح. وفي (ب) غير واضحة هل هي بالياء أم بالتاء.

(2) كلمة (هذه) غير موجودة في (أ).

(3) كلمة (قالوا) غير موجودة في (ج). (4) في (أ): أو لم.