زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٢

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

البيع باطل)؛ لأنه اشترى جارية بمال لا يملكه. وإذا كان هكذا حرم عليه وطء الجارية / ج 428 /، ولم يكن له أن يعتقها، ولا يبيعها، ولا يهبها؛ لأنه (2) غير مالك لها.

فإن (3) باعها بمائتي دينار، وربح فيها مائة دينار؛ فإن بيعه باطل؛ لأنه باع ما لا يملكه (4).

وإذا صارت الجارية في) يد من اشتراها فهي على ملك البائع الأول، والبائع غير مالك للمائتي (6) دينار التي قبضها، بل ملكها لمشتري الجارية. فإذا جاء المودع أو المغصوب منه المائة الدينار ببينة تشهد له بالمائة؛ قضي له بها فأخذها، ورجع] بائع الجارية على المشتري المتعدي في الوديعة، فأخذ الجارية منه إن وجدها عنده.

وإن لم يجدها عنده، وكان قد باعها؛ أخذها ممن هي في يده إذا (9) ثبت

ذلك (10) ببينة تشهد له.

(1) في (أ) و (ج): يبطل.

في

(1)

و (ج): لأنها غير ملك له.

(3) في (أ) و (ج): وإن باعها بمائة دينار، أو ربح .. إلخ.

(4)

(i)

(أ) و (ج): يملك.

في

و (ج): .. الجارية عند من ..

إلخ.

في

(أ): المائتين الدينار. وفي (ج): المائتي الدينار.

(7) في (أ) و (ج): قبض.

(8) في (أ): وإذا جاء ببينة فشهد له المودع أو المغصوب منه المائة دينار ببينة فشهد له

قضي .. الخ و (ج): وإذا جاء ببينة فشهد المودع أو المغصوب منه مائة دينار، فإذا جاء

ببينة قضي .. إلخ.

(9) في (أ) و (ج): وإذا.

(أ): بذلك بينة تشهد له.