زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٣

74 ـ كتاب الوديعة

233

الجزء الرابع

فإن (1) كانت الجارية مستهلكة لا يقدر عليها، وكان المتعدي في المال قد باعها بمائتي دينار، فوجد المائة (2) دينار [في يديه.

فإن كانت المائتا دينار قيمة جاريته فله أخذها وإن كانت أكثر من مائتي دينار] أخذ المائتي دينار، وغرمه (3) تمام قيمة الجارية. وإن كان قيمتها مائة دينار لم يسعه ـ عندي - أن يأخذ من قيمة (4) جاريته، وهي مائة دينار، يطلب المتعدي في الوديعة فيرد) المائة على من أخذها [منه]، لا يسعه ـ عندي ـ غير ذلك (6).

(V)

[م 4070] وإن كان من أخذها منه قد مات رده على ورثته. فإن لم يصل إليه، ولا إلى ورثته صبر حتى ييأس (8) من وصوله إليه، فإذا يئس (9) من ذلك تصدق به على ما رويناه عن ابن مسعود وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وهذا مذهب (10) الحسن / ج 429 / البصري، والزهري، وبه قال

مالك

(1+).

(11)

في اللقطة إذا يئس من صاحبها.

(1) في (أ): وإن كانت. وفي (ج): وكانت.

في (أ) و (ج): المائتي. وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف.

(3) في (أ) و (ج): وغرم.

(4) في (أ) و (ج): أن يأخذ أكثر من قيمة جاريته وهو مائة .. إلخ.

(5) في (أ): .. الوديعة بتلك المائة دينار على .. إلخ. وفي (ج). . .. الوديعة بتلك المائة الدينار

على .. إلخ.

في (أ) و (ج): غير ذلك إن كان حياً.

(7) في (أ) و (ج): ردها.

(8) في (أ) و (ج): يتبين.

(9) في (أ) و (ج): أوتي.

(10) في (أ) و (ج): (وهذا على مذهب.

(11) في (أ): آيس. وفي (ج): أيس.