زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤

234

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وفي هذه المسألة قولان [آخران]:

أحدهما: أن تدفع إلى بيت المال، روينا هذا القول عن عطاء.

والقول الثاني: [أن] يمسكها أبداً حتى يعلم أحي هو () أم ميت. وهذا يشبه (3) مذهب الشافعي في إيقاف (3) المال في مثل هذا، حتى يتبين أمر صاحبه. قال أبو بكر: وإن كان المشتري ليس (4) بعين المال، ولكنه كان يشتري

(4)

6

الذمة،

وهو نقصان

السلع، ثم يزن () من مال الوديعة؛ فالشراء ثابت والمال في مالك) للسلع بعقد الشراء، وما كان من ربح فيها فله، وما كان من فعليه، وعليه مثل الدنانير التي أتلف لصاحبها، وهذا قول الشافعي ـ آخر (8)

قوليه، وهو قول أكثر أصحابه.

قال أبو سعيد رحمه الله: جيد حسن.

وقد قيل: إنه إذا اشترى الشراء بالمال المغتصب أو الأمانة المخانة صفقة

هذا بهذا؛ كان المال والربح لرب المال وإن كان يشتري على نفسه، ونقد من

ذلك المال؛ فله ذلك وعليه النقصان. ربح

(1) في (أ): أحي أو ميت وفي (ج): أحي أم ميت. في (أ): أشبه مذاهب. وفي (ج): يشبه مذاهب.

(3) في (أ) و (ج): إنفاق.

(4) في (أ) و (ج) .. المشتري لعين المال .. إلخ.:

(5) في (أ)

في

و (ج): يوزن.

(أ) و (ج): وهو قول مالك، والسلع بعقد.

(أ)

و (ج): لصاحبه.

(8) في (أ): .. الشافعي أحد آخر قوليه .. إلخ.