زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٥

74 ـ كتاب الوديعة

235

الجزء الرابع

م 4071 339/ 6 باب 8 - إذا أشكل على المودع رب الوديعة:

[*ش]: [قال أبو بكر]: واختلفوا في المودع يشكل عليه من أودعه، وقد ادعاها (1) رجلان؛ فكان الشافعي يقول: يحلف بالله ما يعلم من أودعه، ويوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا، أو تقوم البينة لمن هي

(2)

وفيه قول ثان، وهو: إن الوديعة تقسم بينهما نصفين، ويضمن لهما مثل ذلك / ج 430 /؛ لأنه أتلف ما استودع بجهله (3). هذا قول النعمان، ويعقوب،

ومحمد.

وقال ابن أبي ليلى: هي بينهما نصفان.

قال أبو سعيد الله: أما في الحكم، فإذا قال: أودعني هذه الوديعة أحد (4) هذين الرجلين، ولا أعرف أيهما؛ فإنه غير مأخوذ بأن يسلم ذلك إلا بعد الصحة أنه يعلم الذي سلَّم إليه، فحين () ذلك يرجع الحكم إليهما في الوديعة؛ فإن اتفقا على ذلك كان ما اتفقا عليه)، وإن طلبا يمينه حلف كما قال الشافعي، وإذا حلف على ذلك وقفت بينهما حتى يصح أحدهما عليها، أو يتحالفا أو يصطلحا على ذلك، وإلا فهي موقوفة؛ لأنها غير مضمونة في ذمته،

وإنما هي أمانة في يده.

(1) في (أ) و (ج): أودعها.

في (أ) و (ج): هي له.

(3) في (أ) و (ج): فجهله.

(4) في (أ) و (د): قد أودعني. وفي (ب): قد أودعتني.

(5) في (أ): فحتى ذلك يرجع .. إلخ. وفي (ج): فحين يرجع .. إلخ. (6) العبارة (كان) ما اتفقا عليه) غير موجودة في (أ).

(7) في (ج): وقف.