زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٦

(2)

236

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

فإن لم يعرف أيهما؛ فغير محكوم عليه (1) بتسليم ذلك إلى أحدهما والدين (2) غيرها. وقد قيل أيضاً: إن عليه في الحكم أن يسلم إليهما جميعاً، ويضمن لكل واحد منهما نصف قيمتها، أو نصف المثل إن (3) كان لها مثل، وهذا يخرج في قول النعمان.

وأما قول ابن أبي ليلى: إنها (4) بينهما نصفان؛ فيخرج على معنى هذا أنهما يتحالفان بعد أن يحلف لهما، ويحكم الحاكم لهما بها، من غير أن يكون الأمين هو الدافع أو يدفع على سبيل الحكم، وليس عليه أكثر من ذلك، وذلك إذا تحالفا فهو يخرج على ذلك.

(0)

وكل هذه الأقاويل تخرج على معنى الصواب في الحكم إن شاء الله، وما جاز له في الحكم فما لم يؤخذ به فمثل ذلك في / ج 431 / الفتيا لا يضيق)) عليه فيه، إلا أن يحب هو الاحتياط قول النعمان، ومن قال بقوله.

م 4072، 6/ 339 - 340 باب 9] الوديعة تكون عند الرجلين: [ش]: [قال أبو بكر]: واختلفوا في الوديعة تكون بيد) الرجلين، ويختلفان عند من تكون؛ فقال أصحاب الرأي: تكون عند كل واحد منهما [نصفه، وكذلك يفعل الأوصياء. وإن كانت الوديعة عبداً كان عند كل واحد منهما] شهراً.

(1) كلمة (عليه) غير موجودة في (ج).

(2) هكذا في (ب) و (ج) و (د). وفي (أ): والذين.

(3) في (أ): وإن كان لها وهذا يخرج .. إلخ. وفي (ب): إن كان لها وهذا يخرج .. إلخ.

(4) في (ج) و (د): إنهما.

في (أ): لا يضمن.

(6) في (أ): عند رجلين. وفي (ج): عند الرجلين.

(7) لعل الصواب: نصفة.