الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧74 ـ كتاب الوديعة
237
الجزء الرابع
وفي قول مالك: تكون عند أعدلهما.
[[قال أبو بكر:]] [وبه أقول].
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن قول مالك. وقد قيل: إن كان مما ينقسم كان عند كل واحد منهما النصف، وإلا فإن اتفقا على أن يجعلاها
وإلا جبرا) أن يجعلاها عند ثقة برأي المسلمين إذا اختلفا في ويجوز قول أصحاب الرأي إن شاء الله.
في
مع
ذلك.
أحدهما،
م 4073، 6/ 340) باب 10 - إذا اختلف رب المال والذي قبض المال]
المال:
(2)
[ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا في الرجل يقول للرجل: استودعتني ألف درهم فضاعت، وقال صاحب المال غصبتنيها، أو أخذتها (3) بغير أمري؛ فقال أصحاب الرأي: القول قول المستودع، فإن قال المستودع: أخذتها (4) منك وديعة، وقال رب المال: بل غصبتها؛ فالمستودع ضامن؛ لأنه قال: أخذتها. وحكى ابن القاسم عن مالك [في] المسألة الأولى: أن القول قول رب المال. وحكى ابن نافع عن () مالك أنه قال: هو مأمون)، ولا ضمان عليه.
(1) هكذا في (د). وهي غير واضحة فيما عداها فكأنها في (أ): ولا خير أن. وفي (ب): وإلا
حبرا ان. وفي (ج): والا أَنْجُبرَا أَنْ.
(2) في (أ) و (ج) أو دعتني.
(3) في (أ) و (ج): .. المال: بل غصبتها وأخذتها بغير .. إلخ.
(4) في (أ): .. فإن قال المستودع أخذتها ضامن .. إلخ. وفي (ج). .. فإن قال المستودع أخذتها
فهو ضامن .. إلخ.
(5) في (أ) و (ج): عنه أنه .. إلخ.
(6) في (أ) و (ج) ضامن.