الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٨زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد الله: يخرج ذلك كله على الصواب؛ لأنه (1) أقر أنه أخذ، ودعواه أنه أمانة دعوى منه مع إنكار رب المال التسليم ما لم تصح أنها أمانة. والقول الآخر: إنه أمين؛ لأنه إنما / ج 432/ أقر بها أمانة، وفي الأصل أنه لم يقر بشيء يلزمه؛ لأنه لو ادعى عليه رب المال أنه دين، وقال هو: أمانة؛ كان الأصل أنها أمانة حتى تصح أنها دين من قرض أو غيره.
6
م 4074، 341/ 6 باب 11 - جحود المستودع الوديعة:
[ش]: [قال أبو بكر]: وإذا (2) طلب المودع المال فقال المودع: ما أودعتني شيئاً، فأقام المودع البينة أنه أودعه مالاً معلوماً؛ ففي قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق: هو ضامن له (3). وبه قال أصحاب الرأي.
وقال قائل: ليس ذلك بإكذاب (4) لبيّنته، إذ جائز أن يكون نسي ذلك ثم
ذكره).
قال أبو أ سعيد رحمةالله: إذا أنكر ذلك، وصحت البينة عليه بالقبض؛ أخذ بتسليم
ما صحت عليه به، البينة ولا معنى يوجب الضمان عليه أكثر من إقراره، ولو أقر
أنه
لم
أنه قبضها، وضاعت من بعد أن جحد قبضه؛ كان ذلك قد أكذب نفسه يقبضه. وإن لم يصح وكان إقراره موجباً لتسليمه ذلك) البينة إذا صحت عليه
(1) في (أ) و (ب): لأن إقراره أنه .. إلخ. وفي (د): لأن إقراره خ لأنه أقر أنه .. إلخ.
(2) في (ج): وإن. (3) في (أ) و (ج): لها.
(4) في (أ): بالكذاب. وفي (ج): بالمكذب. في (أ) و (ج): ثم أنكر.
(6) في (ج): ولو أقر أنه ضمن قبضها .. إلخ. (أ) و (ب) و (د): كذلك.