الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٩74 ـ كتاب الوديعة
239
الجزء الرابع
بعد الجحدان، وقد يجوز أن لا يكون عليه ضمان بالإقرار ولا بالبينة؛ لأنه يمكن أن يكون نسي ثم ذكر كما قال، وإنه لقول (1) يجوز في النظر إن شاء الله.
م 4075، 341/ 6 - 342 باب 12] المودَع يجحد الوديعة، ويقع بيد رب المال مثله من مال المودع:
(3)
ش]: [قال أبو بكر]: وإذا أودع الرجل (2) الرجل مائة درهم فجحدها (3 المودع، ثم أودع المودَعُ الجاحد ربَّ الوديعة الأولى مائة (4) مثلها / ج 433/؛ فقال الشافعي وأصحاب الرأي: له () أن يأخذها مكان ماله.
والجواب عندهم) في الحنطة والشعير، وما يكال ويوزن: مثله، إذا أودعه
مثلها، فله () أن يأخذ ذلك قصاصا.
وقال مالك: لا يجحده، ولا يأخذها
وفي قول [الشافعي: إن وصل إلى سلعة من السلع فله أن يبيعها، ويقتضي من ثمنها ماله]. وليس له إمساك ذلك في قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح (8) استدلالاً بخبر عائشة [رضي الله عنها] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
(1) في (أ): القول.
(2) في (أ) و (ج): رجل رجلاً.
(3) في (أ) .. درهم ثم أودع .. إلخ. وفي (ج). … درهم فجحده ثم أودع .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج): .. الوديعة أيضاً مثلها .. إلخ.
(5) في (أ): إن له.
(6) في (أ) و (ج): عنهما.
(7) كلمة (فله) غير موجودة في (ج).
(8) في
: (1)
صح.