الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد رحم الله: إذا صح الضمان على المستودع بوجه يلحقه الضمان بغير شهرة (1) شبهة؛ فقد اختلف في ذلك:
وجه
فقال من قال: يجوز لمن ينتصر ممن ظلمه وهذا من حجتهم ومن () أن الحق لا يبطل بإبطال الجاحد له. وقال من قال: لا يجوز أن يأخذ من أمانته، ويجوز أن يأخذ من غيرها، واعتلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» (3).
[(م 4076 - 342/ 6،4077 باب 13 - المودَع ينفق على الوديعة بغير
إذن ربها:
ش]: [قال أبو بكر]:
[م 4076] كان الشافعي وأصحاب الرأي يقولون: إذا أنفق عليها بغير إذن
الحاكم فهو متطوع، ولا يرجع عليه بشيء.
40] وإن (4) اجتمع من ألبان الماشية شيء فباعه بغير إذن الحاكم؛
فالبيع فاسد في قول الشافعي، والكوفي.
أن
وقال قائل: البيع جائز؛ لأن ذلك حال ضرورة والواجب / ج 434 / عليه
يمنع مال أخيه من) التلف.
(1) كلمة (شهرة) غير موجودة في (أ) و (ب) و (د).
(2) في (أ): من.
(3) رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة بلفظ «أَدَّ الأمانة» بدل «ردّ الأمانة» (سنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم 3535، 290/ 3. شنن
الترمذي، كتاب البيوع، باب رقم 1264، 564/ 3).
(4) في (أ) و (ج): فإن.
(5) كلمة (من) غير موجودة في (ج).