الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤١74 ـ كتاب الوديعة
وفي قول (1) مالك.
:
يبيع السلطان ذلك، ويعطي المنفق نفقته.
الجزء الرابع
قال أبو سعيد حمدالله: جائز ذلك كله إن شاء الله تعالى.
م 4078 - 4082 343/ 6 - 345 باب 14 - المستودع يخالف ما أمر به ((تضمين المستودع. أمر المودع بإتلاف وديعته)):
ش]: [قال أبو بكر]:
م 4078] واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة، ويأمره أن يجعلها في بيت بعينه)، أو دار بعينها، أو (3) نهاه أن يجعلها في دار [له] أخرى، أو [في] بيت [له] آخر، فجعلها المودع في الدار التي نهاه أن يجعلها فيها؛ ففي
هذا قولان:
أحدهما: أن (4) لا شيء عليه؛ لأنه (6) قصد الحرز. هذا قول [قاله] بعض
أهل النظر.
والقول الثاني: إنه يضمن إن جعلها في دار أخرى غير [الدار] التي أذن له أن يحرزها فيها، ولا يضمن في البيت إن خالف فجعلها في بيت آخر. هذا
قول النعمان، ومحمد.
(1) كلمة (قول) غير موجودة في (أ). (2) في (أ) و (ج): نفسه.
(3) في (أ) و (ج): ونهاه.
(4) في (أ) و (ج): إنه.
(5) كلمة (شيء) غير موجودة في (ج). (6) في (أ) و (ج): لأن هذا قصد .. إلخ. (7) كلمة (فجعلها) غير موجودة في (ج).