الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩ـ كتاب الاغتسال من الجنابة
الجزء الأول
أنه لا (1) يخرج كان خطأ أو عمداً، وكذلك مغيب الحشفة في فروج جميع الدواب مما معنا أنه يجب به منه الغسل ولو لم ينزل. ومعي أنه معاني ثبوت السنة (2) وجوب (3) الغسل في مثل هذا).
(م 231، 2911 باب -2 - إيجاب الغسل من الاحتلام:]
(0)
[ش]: قال أبو بكر: دلّت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب الاغتسال على من احتلم. روي عن أم سلمة أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء».
[م 231] وممن روي عنه أنه قال: عليها الغسل بالاحتلام؛ علي، وذر الهمداني، وبه قال مالك والشافعي وأصحابه وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا أعلم أني حفظت في ذلك اختلافاً، إلا شيئاً روي عن النخعي، روينا عنه أنه
(1) كلمة (لا) غير موجودة في قاموس الشريعة. (2) روى الربيع بن حبيب عن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا التقى الختانان فالغسل واجب أنزل الرجل أو لم ينزل (مسند الربيع، كتاب الطهارة، باب فيما يكون منه غسل الجنابة رقم (135)، وروى مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد ـ واللفظ له عائشة عن وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا التقى الختانان وجب الغسل صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين رقم 349، 271/ 1. مسند أحمد،
رقم 26067، 239/ 6).
-
(3) هكذا في المصنف. وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة: … ثبوت السُّنَّة تثبيت ((في القاموس: يثبت)) في معنى من معاني قولهم في مثل هذا.
(4) الكندي: بيان الشرع، 5/ 9 - 6. الكندي: المصنف، 364/ 4. السعدي: قاموس الشريعة،
1.-9/ 10
(5) في بيان الشرع وغيره: (ومن كتاب الإشراف): وأخبر رسول الله على أن من احتلم أن يغتسل، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور، وأصحاب الرأي.