زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢

242

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو بكر]: لا فرق بينهما.

قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك جائز إن شاء الله.

[ش]: [م 4079] وإذا دفع إليه وديعة وقال: لا تخرجها من البلد (2) وضعها في بيتك، فأخرجها من البلد فضاعت؛ ففي قول الشافعي، وأصحاب الرأي يضمن إلا أن يكون ضرورة، فإن (3) أخرجها لضرورة [من] خوف لم يضمن في قول الشافعي. وكذلك لو انتقل للسيل أو

النار).

(4)

[م 4080] ولو اختلفا في السيل والنار، فإن كان لذلك عين [ترى]، أو أثر يدل؛ فالقول قول المستودع، وإن لم يكن ذلك (6) فالقول قول المودع مع يمينه. هذا قول الشافعي. وقال أصحاب / ج 435 / الرأي: إن انتقل من البصرة إلى الكوفة الشيء) لم يكن له بد فهلكت (8) فلا ضمان عليه؛ لأن هذا حال عذر.

(V)

[م 4081] [واختلفوا في الحريق يقع في البيت، ويمكن المودع إخراج الوديعة من مكانها فلم يفعل؛ فقال قائل: يضمن؛ لأنه كأنه أتلفه (؟)؛ لأنه أمر

(1) في (أ) و (ج): وإن.

(2) في (أ) و (ج): البيت. (3) في (أ) و (ج): وإن.

(4) في (أ) و (ج): إن.

(5) في (أ): والنار.

(6) في (أ) و (ج) لذلك.

:

في (ج): بشيء.

(8) في (أ) و (ج): .. له بد منه فهلكت .. إلخ.

(9) في (ج): أتلفها.