الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢242
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو بكر]: لا فرق بينهما.
قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك جائز إن شاء الله.
[ش]: [م 4079] وإذا دفع إليه وديعة وقال: لا تخرجها من البلد (2) وضعها في بيتك، فأخرجها من البلد فضاعت؛ ففي قول الشافعي، وأصحاب الرأي يضمن إلا أن يكون ضرورة، فإن (3) أخرجها لضرورة [من] خوف لم يضمن في قول الشافعي. وكذلك لو انتقل للسيل أو
النار).
(4)
[م 4080] ولو اختلفا في السيل والنار، فإن كان لذلك عين [ترى]، أو أثر يدل؛ فالقول قول المستودع، وإن لم يكن ذلك (6) فالقول قول المودع مع يمينه. هذا قول الشافعي. وقال أصحاب / ج 435 / الرأي: إن انتقل من البصرة إلى الكوفة الشيء) لم يكن له بد فهلكت (8) فلا ضمان عليه؛ لأن هذا حال عذر.
(V)
[م 4081] [واختلفوا في الحريق يقع في البيت، ويمكن المودع إخراج الوديعة من مكانها فلم يفعل؛ فقال قائل: يضمن؛ لأنه كأنه أتلفه (؟)؛ لأنه أمر
(1) في (أ) و (ج): وإن.
(2) في (أ) و (ج): البيت. (3) في (أ) و (ج): وإن.
(4) في (أ) و (ج): إن.
(5) في (أ): والنار.
(6) في (أ) و (ج) لذلك.
:
في (ج): بشيء.
(8) في (أ) و (ج): .. له بد منه فهلكت .. إلخ.
(9) في (ج): أتلفها.