الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٣74 ـ كتاب الوديعة
243
الجزء الرابع
(1)
بحفظه، وهذا مضيع). وهذا يشبه مذهب (3) الشافعي؛ لأنه قال: من استودع دواب فلم يعلفها حتى تلفت ضمن (3).
وقال آخر (4): لا ضمان عليه؛ لأن النار أتلفتها، وهذا كالرجل المسلم تحيط به النار ورجل [مسلم] قادر على إخراجه، فلم يفعل؛ فهو عاص ولا عقل عليه، ولا قود.
قال أبو سعيد الله: كل ذلك يخرج على مذاهب الحق إن شاء الله،
في
والمال والأمانة وغير ذلك من القدرة عليه)، فيضيعه وأشد ذلك معنا الإنسان من بني آدم؛ لأن الأموال ليس الحكم فيها بمنزلة الإنسان، والفرق فيها بين من يعقلها في ذمة) غير الجاني لها من العقل) والقسامات وغير ذلك من المجتمع عليه، وهو خارج من الأموال ألا يُضيع الإنسان. وقد قيل: إنه لو رأى رجلاً قد أحاط به هلكة وهو قادر على استخراجه
فلم يخرجه حتى هلك؛ ضمن ولا ضمان في المال في مثل هذا. وقد قيل: إنما ذلك في الغرق والحرق، وأما إذا كان مما يتعلق عليه في ذمته فقد (10) قصر في هذا، وهو آثم ولا ضمان عليه.
(1) في
: 0)
وهذا يقع تضيع وهذا .. إلخ. وفي (ج): وهذا يقع تضييع وهذا .. إلخ.
(2) في (أ) و (ج): مذاهب.
(3) كلمة (ضمن) غير موجودة في (ج). (4) في (أ): وقال من قال. وفي (ج): وقال قائل.
(5) في (أ) و (ج): ضامن.
(6) كلمة (عليه) غير موجودة في (ج).
(7) في (أ): .. والمال والأمانة وغير الأمانة من العذرة عليه .. إلخ.
(8) في (أ) و (ب) و (د): ذمته.
(9) في (أ) و (ب): العاقل.
(10) في (ج): .. عليه في ذمته عليه فقد .. إلخ.