الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٤244
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقد قيل أيضاً في الأموال بمثل ما قيل في الإنسان. والإنسان أشد
/ ج 436/.
[ش]: [م 4082] وإذا أمر رب الوديعة المودع أن يلقيها) في البحر أو النار ففعل؛ ففيها قولان:
أحدهما: إنه (2) لا شيء عليه؛ لأنه فعله (3) بأمره. هكذا قال الشافعي في الرجل يأمر الرجل أن يقطع رأس مملوكه، [فقطعه]؛ فعلى القاطع عتق رقبة)، ولا قود عليه.
(7)
وقال آخر: هو ضامن؛ لأنه ممنوع من إتلاف المال في غير حال الضرورة؛ لأن ذلك مُحرم، وفاعله عاص، يجب أن يحجر عليه؛ «لنهي النبي عن إضاعة المال».
(7)
فإذا أمره بما ليس له [فأمره] وسكوته (7) سيان.
ولو كان هذا لا شيء عليه لكان المسلم إذا قال لأخيه المسلم: اضرب عنقي، فقطعه)؛ أن لا شيء عليه؛ لأنه فعل ما أمره [به]. وقد أجمع أهل
(1) في (أ):: ينقلها.
(2) في (أ) و (ج): أن.
(3) في (ج): لأنه فعل ذلك بأمره.::
(4) في (أ) و (ج): .. يأمر بقطع رأس .. إلخ.
(5) في (أ) و (ج): .. رقبة في العبد، ولا قود عليه.
(6) في (أ): وقول.
:
(7) في (أ) وسكونه سببان ولو .. إلخ. وفي (ج) وسكوته لعله تبيان ولو .. إلخ.
(8) في (أ) و (ج): فقتله.
(9) في (أ) و (ج): اجتمع.
(9)