الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥74 ـ كتاب الوديعة
245
الجزء الرابع
(2)
العلم على أن هذا قاتل (1) ظالم، وقد منعها الله تعالى] من مال المسلم
ومن دمه، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تحريمهما (3).
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، قد حرَّم الله ورسوله والمسلمون بأجمعهم الدماء والأموال إلا بحلها، وليس الأموال كالإنسان، وقد يجوز هبة (4) مال المسلم كله ولا تجوز هبة (5) نفسه وقد يجوز بيع ماله، ولا يجوز بيع نفسه.
(V)
فلما أن صح هذا وغيره من مصالحته في ماله، ولا تجوز مصالحته على بدنه بقتل)، ولا قصاص عن غيره، وقد يجوز أن يصالح) بين الاثنين بتسليم ماله كله. والفرق بين الإنسان (8) والأموال واسع أكثر من / ج 437/ أن يحصى، وأمر الرجل في ماله خلاف (9) لأمره في نفسه، ولا سبيل له على نفسه بإتلاف (10) شيء من بشرته بوجه من الوجوه إلا بدليل يأتي على الختان والحجامة، وما يقع عليه مصلحة (11) بشرته.
(1+).
(1) في (أ) و (ج):
هذا باطل، وقد منع الله .. إلخ.
(2) في (أ): عن مال المسلم وعن دمه.
(3) في (أ) و (ج): تحريمها.
(4) في (أ) و (ب) منه. وفي (د): وقد تجوز هبة .. إلخ.
(5) في (أ) و (ب): هبته.
(6) في (أ): يقتل.
(7) في (ب) و (د): يصلح.
(8) في (أ): بين الأموال والإنسان فأوسع وأكثر من .. إلخ. وفي (ب): بين الأموال والإنسان
فأوسع وأكثر أن يحصى .. إلخ. وفي (د): في (أ): بين الإنسان وبين الأموال فأوسع وأكثر
من .. إلخ.
(أ) و (ب) و (د): خلافًا.
(10) في (أ) و (ب) و (د): في إتلاف.
(11)
(ج): مصلحته بشرته.