زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٧

74 ـ كتاب الوديعة

247

الجزء الرابع

أن يلزمه ضمان فيما ضيع (1) من الأموال، والمضيع لشيء من حقوق الإسلام عاص بتضييعه، إلا أن يتوب.

م 403 - 400 345/ 6 - 348 باب 15 - ] مسائل من كتاب 409، الوديعة طلب أحد المودعين الوديعة في غياب صاحبه الرجل يودع وديعة عند عبد محجور عليه أو صبي فيأكلها. الرجل تكون عنده الوديعة فيجعلها رب المال مضاربة مع المودَع. الرجل يودع وديعة عند رجل له عليه قرض فيقضيه قرضه ويدعي تلف الوديعة. ادعاء المودع طلب المستودع إنفاق الوديعة على أهله. اشتراط ضمان الوديعة. هلاك الوديعة عند من أرسل ليأخذها وإنكار صاحبها إرساله اختلاف الرسول والمرسل إليه في دفع المال

واستلامه)):

ش]: قال أبو بكر:

[م 4083] وإذا استودع رجلان رجلاً مالاً دنانير، أودراهم، أو ثياباً، فجاء أحدهما ـ وشريكه غائب ـ فقال: أعطني حصتي؛ فقال النعمان: لا يدفع إلى أحدهما شيئا حتى يأتي صاحبه.

وقال يعقوب و [محمد] بن الحسن: يقسم ذلك، ويدفع إليه حصته، ولا يكون (2) ذلك جائزاً على الغائب.

قال أبو سعيد رحم الله: نعم، قد اختلف في ذلك وأصح ذلك معنا أن لا يُقسم مال إلا بحضرة صاحبه، أو وكيل من قبله، أو بحكم من حاكم، وليس المستودع بمخاطب بالمقاسمة؛ فهذا من حجة من منع

(1) كلمة (ضيع) غير موجودة في (ج).

(2) في (أ): ويكون.

ذلك.