الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٨(1).
248
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ومن (1) حجة من أباح ذلك أن المستودع مخاطب بتسليم وديعة هذا الحاضر، وأن هذا لو حضر الغائب لم يقع عليه من ذلك أكثر (2) من هذه
(2)
ذلك
المقاسمة بالكيل والذرع ولا حجة له غير ذلك؛ فلما حضر قبض تسليم الوديعة ما خوطب من تسليمها وكانت حجة الغائب، وكان القسم في بالوزن والكيل الذي لا نظر فيه ولا اختلاف، وكان (3) للمستودع أن يسلم إلى الحاضر ماله وللغائب حجته إذا حضر.
(4)
[ش]: [م 4084] واختلفوا / ج 439/ في رجل أودع عبداً محجوراً عليه، أو صبياً وديعةً، فأكلها؛ فقال النعمان ومحمد: لا ضمان على (ه) ولا على المملوك حتى يعتق.
وقال يعقوب: الصبي والعبد ضامنان جميعاً الساعة.
(7)
وقال ابن القاسم في الصبي يودع): لا يضمن
قال أبو بكر: لا ينبغي أن يلزم الصبي الضمان بغير
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، قد يخرج هذا كله على معنى الصواب.
الصبي،
[ش]: [م 4085] واختلفوا في الرجل تكون عنده الوديعة فيجعلها رب المال مضاربة مع المودع؛ فكان أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يجيزون ذلك.
(1) في (أ): من.
في (أ): لم يقع عليه من أكثر من هذه المقاسمة. وفي (ج): كلمة (أكثر) غير موجودة.
(3) في (أ) و (د): كان.
(4) في (أ) و (ج): الرجل استودع.
(5) في (أ) و (ج) عليه ولا .. إلخ.
(6) في (أ) و (ج): .. الصبي أودع: لا ضمان عليه.
(7) هكذا في المخطوطات التي بين أيدينا، والعبارة قال أبو بكر .. بغير حجة) غير موجودة في
كتاب الإشراف.