الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٩74 ـ كتاب الوديعة
249
الجزء الرابع
وقال الحسن البصري الوديعة مثل القرض، لا يدفع مضاربة حتى
يقبض.
قال أبو سعيد رحمه الله: قد قيل ذلك كله.
[ش]: [م 4086] وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم وديعة، وعلى المودع ألف درهم قرضاً لرب الوديعة، فدفع إليه ألفاً، فقال المودع: هذه الألف التي قضيتك (1) هي القرض، وتلفت الوديعة، وقال الذي دفع الوديعة (2): إنما قبضت الوديعة والقرض على حاله؛ فالقول قول القاضي المودع [مع يمينه]، وهو بريء من المالين جميعاً. وهذا يشبه مذهب (3) الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي.
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن. [
ش]: وإذا أودع رجل () رجلاً مالاً، فقال المودع: أمرتني أن أنفقه على أهلك، أو أتصدق به أو أهبه لفلان / ج 440/، وأنكر المودع ذلك؛ فالقول قوله مع يمينه، وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أصحاب
الرأي.
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، هذا أصح ما قيل. وقد قيل: إن القول قول المودع. [*ش]: [م 4088] وإذا اشترط المودع على المودع أنه ضامن للوديعة (6)؛
في (أ) و (ج): قبضتك من القرض. (2) في (أ) و (ج): دفع إليه الوديعة. (3) في (ج): مذاهب. (4) في (أ) و (ج): وإن.
(5) في (ج): الرجل.
(7)
(أ): الوديعة.