الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
فلا ضمان عليه. كذلك قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويشبه ذلك
مذهب مالك.
وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: [هو] ضامن.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
قال أبو سعيد الله: الآخر أصح، ولا معنى يزيل عنه ما أوجبه على نفسه مع تسليم من سلم إليه ذلك، ولعله لو لم يضمن بذلك لم يودع تلك الوديعة، والضامن غارم في السنة)، ومنع ضمان ذلك يخرج من طريق إضاعة المال؛ يقع (2) له ذلك من الوديعة، والله أعلم.
لأنه لا
(3)
[ش]: [م 4089] وإذا أودعه ألف درهم فجاء رجل فقال: إن رب الوديعة بعثني إليك لتبعث إليه بالوديعة، فصدّقه ودفعها إليه، فهلكت عنده، وأنكر رب الوديعة أن يكون بعثه؛ فقال أصحاب الرأي: المودَع) ضامن، ولا يرجع على الرسول بشيء. فإنه كان حين جاءه (6) بالرسالة) كذَّبه، ودفعها إليه على ذلك
(1) روى ابن ماجه - واللفظ له ـ وأحمد عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الزعيم غارم والدين مقضي سُنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب الكفالة، رقم 2405، 804/ 2. مسند أحمد، رقم 22349، 267/ 5). (2) في (أ): لأنه لا يضع له في ذلك الوديعة، والله أعلم. وفي (ب) و (د): لأنه لا يقع له في ذلك الوديعة، والله أعلم.
(3) في (د): .. والله أعلم. قال غيره: لعل في رد الشيخ سقط، ولعله أراد: لأنه لا يقع في ذلك
نفع. رجع. وإذا أودعه .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج) المستودع. في (أ) و (ج): وإن.
(6) في (ج): جاء. (7) في (أ): بالرسول.