الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥١74 ـ كتاب الوديعة
251
الجزء الرابع
فهلكت، ثم جاءه (1) رب الوديعة فأنكر ذلك؛ فالمودع (2) ضامن، ويرجع
بذلك على الرسول.
وكذلك إن دفعها إليه / ج 441 /، ولم يصدقه، ولم يكذبه.
قال أبو بكر: وإن علم المودَع (3) صدق ما قال الرسول لم يرجع عليه بشيء؛ لأنه يعلم أن رب الوديعة ظالم له.
قال أبو سعيد رحمه الله: إذا لم يصح أمر المستودع في الرسالة، وسلم المال لقوله (4) من المودع فلا ينفك من ضمانه، إلا أن يقول له حين جاء بالرسالة: إنما أتاه رسول فلان فإن أعطيتني فذلك إليك، وإلا فلا شيء علي، ولا ضمان فيما تسلم () إليَّ، وإنما تعطيني) هذه الوديعة أسلمها إلى ربها، وإلا فلا براءة) له من الضمان؛ لأنه لم يصح صدقه، إلا أنه إن أقر حين دفعها إليه صدقه في قوله ودفعها (8) إليه على التصديق؛ فلا
يرجع
عليه بشيء.
(9)
ش]: [م 4090] واختلفوا (10) في الرجل يبعث مع رسوله بالمال
في (أ) و (ج): جاء.
(2) في (أ) و (ج): فالمستودع.
(3) في (أ) و (ج): قال أبو بكر: الضمان على المودع فإن صدق .. إلخ.
(4) في (أ) و (د): بقوله.
(5) في (أ) و (ب): يسلم.
(6) في (أ): يعطيني.
(أ): يراه.
(V)
(8) في (أ) و (ب): .. قوله ذلك ودفعها .. إلخ.
(9) في (د): وعلى.
(10) انظر النص الآتي وتعليق أبي سعيد عليه ـ مع اختلاف بسيط ـ في: الكندي: بيان الشرع،
34/ 84 - 085