زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال وقد سئل عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال: إنما

الحيض على النساء والحلم على الرجال.

قال أبو بكر: وبالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول.

قال أبو سعيد (1): معي أنه إنما يجب الاغتسال من الاحتلام من الجنابة إذا نزل (2) الماء الدافق عند الاحتلام، وما أنزل (3) الماء الدافق وهو المني بثبوت الغسل كان في احتلام أو في منام أو في يقظة، بجماع أو غيره، لثبوته جنباً،

(4)

وهذا ما لا يخرج - عندي - فيه اختلاف وليس (4) لمعنى الاحتلام يجب الغسل، ولا أعلم في ذلك اختلافاً).

م 232 - 233، 22/ 1 - (293 باب 3] النائم ينتبه فيجد بللاً ولا يتذكر احتلاماً):

[ش]: [م 232] (ومن كتاب الإشراف: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً أن لا غسل عليه.

(1) في المصنف: قال أبو سعيد: إنما يجب الاغتسال من الاحتلام إذا أنزل الماء الدافق، وأما إنزال الماء كان في الاحتلام في منام أو يقظة، بجماع أو غيره، لثبوته جنبا، وهذا ما لا يخرج فيه ـ عندي ـ اختلاف، وليس لمعنى الاختلاف يجب الغسل، ولا أعلم فيه اختلافاً. (2) في قاموس الشريعة: أنزل.

(3) في قاموس الشريعة: فإنزال الماء الدافق وهو المني ثبوت الغسل .. إلخ. (4) في قاموس الشريعة: أو ليس بمعنى الاحتلام .. إلخ.

(5) الكندي: بيان الشرع، 81/ 9. الكندي: المصنف، 372/ 4. السعدي: قاموس الشريعة،

V/10

(6) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط عما في بيان الشرع وغيره،

ولم نلتفت إليه إلا فيما يفسد المعنى.

٢١٠ / ٢٬٤٣١