الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٧75 - كتاب العارية
257
الجزء الرابع
[م 4094] وأجمعوا [على] أن المستعير إذا تلف (1) الشيء [المستعار] أن
عليه ضمانه.
م 4095] واختلفوا في وجوب الضمان عليه (2) إن تلفت العارية من غير جنايته؛ فقالت طائفة: لا يضمن روينا عن على [ه]، وابن مسعود أنهما قالا: ليس على مؤتمن ضمان.
وممن كان لا يرى العارية مضمونة الحسن البصري، والنخعي، وعمر بن
عبد العزيز و [به] قال الثوري وإسحاق والنعمان، وأصحابه
[وقالت طائفة]: العارية مضمونة روينا هذا القول عن ابن عباس، وأبي هريرة، وبه قال عطاء، والشافعي، وأحمد.
وفيه قول ثالث، وهو: إن / ج 446 / العارية إذا كانت مما يظهر تلفها مثل الرقيق والحيوان والدور، وما أشبه ذلك؛ فلا ضمان عليه، إلا أن يتعدى. وما كان من ثياب، أو حلي، أو عروض (3) فهو ضامن، إلا أن يصيبه أمر من الله (4) عل يعذر به وتقوم عليه بيّنة؛ فلا يضمن). هذا قول ولا
مالك.
(4)
وفيه قول رابع، وهو: إن المعير [إن] شرط الضمان في العارية فهي مضمونة، وإن لم يشترط (6) فليس بشيء، هذا قول قتادة.
(أ): أتلف.
(أ): .. الضمان أو عليه تلفه العارية من غير خيانته فقالت .. إلخ.
(3) في (أ): عرض.
(4) في (أ) و (ج): .. أمر من أمر الله يعذر به .. إلخ. (5) في (أ) و (ج): فلا ضمان عليه.
(6) في (ج): يشرط فليس هذا بشيء .. إلخ.