زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨

أن

258

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال الناسخ (1) قال أبو سعيد رحم الله: إنه يخرج على نحو هذا إذا لم يشترط عليه الضمان، فإن اشترط عليه الضمان فمعي أنه يختلف في تضمينه، وأحسب في بعض القول: إنه يضمن؛ لأن الضمان شرط لازم والضامن غارم رجع. [ش]: قال أبو بكر: احتج الشافعي وأحمد بأخبار صفوان في تضمين العارية، وقد اختلفت الرواة (2) في أسانيد هذا (3) الحديث ومتونها. وفي بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان: «إن شئت غرمناها لك»؛ وفي هذا دليل على

أنها ليست بمضمونة، ولا أعلم لمن رأى تضمينها حجة توجب ذلك. قال أبو سعيد رحم الله: حسن ما قال أبو بكر، ويحتمل ما قد قيل بوقوع النفع للمستعير ومباينة العارية للأمانة؛ لأن الأمانة لا تستعمل، والعارية تستعمل بمثل ما يستعمل به مثلها، ولو لم يؤذن بذلك. وقد قيل بذلك.

6

(م 4096، 352/ 6 - 353 باب 2 الأرض تستعار على أن يبني فيها

المستعير ثم يبدو لرب / ج 447/ الأرض في إخراجه:

ش] [قال أبو بكر] واختلفوا في الأرض يستعيرها الرجل على أن يبني فيها المستعير أو يغرس)، ولم يوقت في ذلك وقتاً، أو وقت وقتاً، ثم إِنَّ ربَّ الأرض أراد إخراجه من أرضه فقالت طائفة: إذا أخرجه ضمن [له] قيمة بنيانه () وغرسه، وقتَ له وقت (6) دفعها إليه أو لم يوقت هذا قول الشافعي

(1) هكذا في (ج). والعبارة (قال الناسخ … والضامن غارم رجع.) غير موجودة في (أ) و (ب)

و (د).

(2) في (أ) و (ج) الرواية.

(3) في (أ) و (ج): ا: هذه الأحاديث وثبوتها.

(4) في (أ): أو يغرس فيها ولم .. إلخ.

(5) في (أ) و (ج): بنائه أو غرسه وقد وقت .. إلخ.

(ج): .. غرسه وقد وقت وقتاً دفعها .. إلخ.