الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٩75 ـ كتاب العارية
259
الجزء الرابع
قال: فإن (1) كان قال له: فإن (2) انقضت العشر سنين كان عليك أن تنقض
بناءك؛ كان ذلك عليه؛ لأنه لم يغره وإنما غرَّ (3) نفسه.
وقال ابن أبي ليلى: الذي أعاره ضامن لقيمة البناء)، والبناء للمعير. وقالت طائفة: له إخراجه، وينقض (5) هذا بناءه، ويقلع غرسه، ولا يضمن المعير) شيئاً، إذا لم يكن وقت له وقتاً)، فإن وقت له وقتاً فأخرجه قبل الوقت أدى قيمة ذلك. هذا قول أصحاب الرأي. وإن شاء صاحب البناء والغرس أخذ بناءه وغرسه.
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن كله إن شاء الله.
م 4097 - 4099 353/ 6 - 354 باب 3 - عارية الدواب:
[ش]: قال أبو بكر:
[م 4097] وإذا استعار الرجل من الرجل دابَّة، وردّها فلم يلق صاحبها، فربطها في معلف صاحبها؛ فكان الشافعي يقول: يضمن.
وقال ابن الحسن: [القياس أن يضمن وأستحسن أن لا أضمنه]).
(1) في (أ) و (ج): وإذا.
(2) في (ج): فإذا.
(3) في (أ) و (ج): لأنه لم يعره وقد أنها
عن
نفسه.
(4) في (أ) و (ج) لقيمة البنيان والبناء للمستعير. ولعل الصواب: لقيمة البناء للمستعير.
(5) في (أ) و (ج): ونقض هذا البناء ويقلع .. إلخ.
(6) في (أ) و (ج): المستعير شيئاً، وإذا .. إلخ.
(7) في (أ): .. لم يكن وقت له أو إخراجه من قبل الوقت أذى. و (ج): .. لم يكن وقت له أو أخرجه من قبل أدى .. إلخ.
(8) في (أ): وأستحسن أن يضمنه العباس أن يضمن. وفي (ج) أستحسن أن لا أضمنه، والقياس
أن يضمن.