زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.

قال أبو سعيد رحمه الله: يجوز ذلك كله.

[ش]: [م 4098] وإذا استعار رجل من رجل دابة ليركبها إلى مكة فتعدي (1) بها إلى الطائف، فعطبت بالطائف أو بعدما ردّها إلى مكة؛ فهو ضامن لها، وعليه / ج 448 / الكراء من حيث تعدَّى بها مع الضمان. هذا قول

(2)

الشافعي. ووافق أصحاب الرأي الشافعي (2) في الضمان، وخالفوه في الكراء (3)؛ فقالوا: ليس عليه كراء (4) من حيث تعدى.

قال أبو سعيد الله: نعم، إذا حد له حداً فتعداه كان عليه الضمان، واختلف في الكراء.

[ش]: [م 4099] وإذا استعار دابَّة على أن يحمل عليها عشرة أمداد قمح، فحمل عليها أحد عشر مُدًّا فهلكت)؛ ففيها أقاويل:

أحدها: إنه ضامن لجزء من أحد عشر جزءاً من قيمة الدابَّة. هذا قول أصحاب الرأي، ثم قالوا: إذا أمر رجل (6) أن يضرب عبده عشرة أسواط، عشر سوطاً فمات؛ أنّ عليه ما نقصه ذلك السوط الآخر، ونصف

فضربه

أحد

قيمته مضروباً.

(1) في (أ) و (ج): .. مكة فجاوزها فهو ضامن لها .. إلخ.

(2) كلمة (الشافعي) غير موجودة في (ج).

(3) العبارة (في الكراء) غير موجودة في (أ). وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف.

(4) كلمة (كراء) غير موجودة في (ج).

(5) في (أ) و (ج): فتلفت.

(6) في (أ): إذا أمر رجل رجلاً أن .. إلخ. وفي (ج): إذا أمر رجلاً أن .. إلخ.