زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦١

75 ـ كتاب العارية

الجزء الرابع

وفي قول ابن أبي ليلى والشافعي عليه قيمتها. [وقال الشافعي]:

وعليه الكراء.

وقال مالك فيما حمل (1) على الدابة من الزيادة إن كان رطلين، أو ثلاثة، أو ما أشبه ذلك مما لا تعطب (2) الدابة في مثله؛ كان له كراء تلك (3) الزيادة إن أحب، وليس عليه ضمان. وإن كان في مثل ما زاد عليه ما (4) يعطب في مثله كان صاحب البعير مخيراً؛ فإن أحب فله قيمة بعيره يوم تعدى عليه، وإن

أحب فله كراء ما زاد على بعيره مع الكراء [الأول]، ولا شيء له من

القيمة.

قال أبو سعيد رحمه الله: جائز كله.

(V)

[(م 4100 - 110، 354/ 6 - 357 باب 4 - مسائل من كتاب العارية ((المعير يريد أن يرجع فيأخذ ما أعاره قبل مضي الوقت. اختلاف المعير والمستعير على المكان الذي أعيرت إليه الدابة الرجل يستعير من الرجل الثوب فيعيره غيره العارية في الدنانير والدراهم وضمانها. عارية العبد. إنكار المستعير للعارية بعد هلاكها تلف العارية. الاختلاف على العارية والكراء. الرجل يقيم بينة على أرض ونخل أنها له وقد أصاب الذي هي في يديه من

(1) في (أ) و (ج): جعل.

(2) في (أ) و (ج): لا يعطب في مثله .. إلخ.

(3) في (ج): كراء مثل تلك.

(4) في (أ) و (ج): .. عليه تعطب في .. إلخ.

(5) في (أ): .. أحب كان له قيمه يوم بعدوا عليه .. إلخ. و (ج): .. أحب كان له قيمته

إلخ.

(6) في (أ) و (ج): .. أحب كان له كراء .. إلخ.

(7) في (أ) و (ج): في.

يوم

تعدى ..