الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٢262
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
غلة الأرض والنخل الرجل يستأجر أرضاً سَنَة فيقيم فيها سنتين. الرجل يجد
كنزاً قديماً في أرض رجل أو داره)):
[ش]: قال أبو بكر:
[م 4100] وإذا أعار الرجلُ [الرجل] الشيء إلى أجل معلوم / ج 449/ فقبضه، ثم أراد المعير أن يرجع فيأخذ ما أعاره قبل مضي الوقت؛ ففي قول مالك: ليس [ذلك]،له والعارية إلى الوقت الذي أعطيها)، هذا قول مالك.
وفي قول الشافعي: يرجع متى ما أحب.
قال أبو سعيد رحمه الله:
كله.
حسن
(2)
[ش] [م 4101] واختلفوا في (2) الرجل يعير الرجل الدابة فاختلفا (3)، فقال: أعرتنيها إلى بلد كذا، وقال المعير: أعرتك (4) إلى بلد كذا؛ فقال مالك: إن كان شيئاً (5) يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين.
وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: القول قول المعير مع يمينه. قال أبو سعيد الله: إن كان في السَّنة التي أعاره إياها احتمل ذلك الاختلاف في السَّنة، وإن لم يكن لذلك وقت فالقول قول المعير.
ش] واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب فيعيره غيره؛ فقالت طائفة: إذا استعاره [ليلبسه هو فأعطاه غيره فلبسه؛ فهو ضامن. وإن لم يسمّ من يلبسه] فلا ضمان عليه هذا قول أصحاب الرأي.
(1) في (أ) و (ج): أعطاها.
(2) في (أ) إلى.
(3) في (أ) و (ج): .. الدابة سنة فاختلفوا .. إلخ.
(4) في (أ): بل أعرتك.
(أ): .. كان بسنة ما .. إلخ. وفي (ج): .. كان لسنة ما ..
إلخ.