زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٣

75 ـ كتاب العارية

263

الجزء الرابع

وقال بعض أهل النظر: إنه ضامن؛ لأن المتعارف من أخلاق الناس أن لا

غيره.

وقال مالك: إذا استعار دابة فأعارها فإن لم يفعل بها إلا ما كان يفعل بها] الذي أعيرها فلا شيء عليه).

قال أبو سعيد الله: كل ذلك يخرج في النظر على الصواب إن شاء الله. [ش]: [م 4102] واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الدنانير؛ فكان مالك يقول: هو ضامن، ولم يجعله من وجه العارية.

(2)

و [[قال]] أصحاب الرأي: / ج 450/ هو والقرض سواء.

وقال آخر (3): لا يجوز، والدراهم [والدنانير] لا تكون عارية، وليس له أن يشتري بها [شيئاً].

[م 4103] وكان الثوري يقول: إذا استعار شيئاً فعلى الذي أعاره أن يأخذه

من عنده.

وقال أحمد وإسحاق عليه أن يرده من حيث أخذه.

:

(4)

قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك جائز في المسألتين جميعاً، وقد أجاز من أجاز العارية في الدنانير والدراهم أن يتمتع بها المعار، ولا ضمان عليه، وله الربح، وذلك جائز إن شاء الله.

المال.

[ش]: [م 4104] وكان الشافعي لا يرى للعبد أن يعير [شيئاً بما بيده من

(1) في (أ): فلا بأس عليه. وفي (ج): فلا بأس.

في (أ) و (ج): في.

(3) في

: ()

وقال آخر هذا لا يجوز .. إلخ. في (ج) وقال آخرون: هذا لا يجوز .. إلخ.

(4) في (أ): أن يمتنع بها العارية. وفي (ب): أن يمتتغ بها المعار.