الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٣75 ـ كتاب العارية
263
الجزء الرابع
وقال بعض أهل النظر: إنه ضامن؛ لأن المتعارف من أخلاق الناس أن لا
غيره.
وقال مالك: إذا استعار دابة فأعارها فإن لم يفعل بها إلا ما كان يفعل بها] الذي أعيرها فلا شيء عليه).
قال أبو سعيد الله: كل ذلك يخرج في النظر على الصواب إن شاء الله. [ش]: [م 4102] واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الدنانير؛ فكان مالك يقول: هو ضامن، ولم يجعله من وجه العارية.
(2)
و [[قال]] أصحاب الرأي: / ج 450/ هو والقرض سواء.
وقال آخر (3): لا يجوز، والدراهم [والدنانير] لا تكون عارية، وليس له أن يشتري بها [شيئاً].
[م 4103] وكان الثوري يقول: إذا استعار شيئاً فعلى الذي أعاره أن يأخذه
من عنده.
وقال أحمد وإسحاق عليه أن يرده من حيث أخذه.
:
(4)
قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك جائز في المسألتين جميعاً، وقد أجاز من أجاز العارية في الدنانير والدراهم أن يتمتع بها المعار، ولا ضمان عليه، وله الربح، وذلك جائز إن شاء الله.
المال.
[ش]: [م 4104] وكان الشافعي لا يرى للعبد أن يعير [شيئاً بما بيده من
(1) في (أ): فلا بأس عليه. وفي (ج): فلا بأس.
في (أ) و (ج): في.
(3) في
: ()
وقال آخر هذا لا يجوز .. إلخ. في (ج) وقال آخرون: هذا لا يجوز .. إلخ.
(4) في (أ): أن يمتنع بها العارية. وفي (ب): أن يمتتغ بها المعار.