الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٤264
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يعير] إذا كان يشتري ويبيع.
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن.
[ش]: [م 4105] وإذا استعار رجل من رجل ثوباً فلبسه)، ثم جحده إياه، وأقام رب الثوب البينة على ذلك، وقد هلك الثوب؛ فهو ضامن للقيمة (2) في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
فأما تضمين الشافعي إياه فلأنه كان يرى العارية مضمونة، وأوجب أصحاب الرأي ذلك لجحوده.
(7)
[م 4106] قال أبو بكر (4): وإذا استعار رجل شيئاً) ليقاتل به، فضرب
به فانكسر؛ فلا ضمان عليه. [وكذلك قال أصحاب الرأي].
[م 4107] وإذا قال أعرتني دابتك) فركبتها إلى مكان كذا وكذا بإذنك، وقال رب الدابة: بل أكريتكها (8) إلى ذلك المكان؛ فالقول قول الراكب مع
يمينه في أحد قولي الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي، والأوزاعي. وأصح [من] ذلك / ج 451/ - على مذهب الشافعي ـ أن عليه كراء المثل
بعد اليمين.
(1) في (أ) و (ج): ليلبسه.
في (أ): لقيمة الثوب. وفي (ج): لقيمته.
(3) في (أ) و (ج): بجحوده.
(4) العبارة (قال أبو بكر) غير موجودة في كتاب الإشراف.
(5) في (أ) و (ج): سيفاً.
في (أ): على أن يقاتل به .. إلخ.
(7) في (ج): دابتك إلى مكان .. إلخ. (أ): أركبتها.