زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٥

75 - كتاب العارية

265

الجزء الرابع

قال أبو سعيد الله: إن كان ممن يكري فالقول قوله مع يمينه، وله كراء المثل، وإن كان ممن لا يكري فالقول قول الراكب مع يمينه، ولا شيء عليه، وإن لم يعرف ذلك جاز فيه الاختلاف، وأحب ذلك إليّ أن يكون عليه كراء المثل بعد اليمين.

(2)

ش]: [م 4108] وإذا أقام رجل (1) بيّنة على أرض ونخل أنها له، وقد أصاب الذي هي (2) في يديه من غلة الأرض والنخل؛ فإن النعمان، ويعقوب، ومحمد (3) كانوا يقولون: الذي كانت في يديه (4) ضامن لما (5) أخذ من الثمر (6). وبه قال الشافعي.

يصح

وقال ابن أبي ليلى: لا ضمان عليه.

قال أبو سعيد الله: إن صح أنه غاصب فقول الشافعي أصح، وإن لم غصبه ولا أنها كانت له قبل ذلك؛ فقول ابن أبي ليلى أصح، ويجري فيه

الاختلاف (7).

[ش]: [م 4109] وإذا أخذ رجل أرض رجل سنة إجارة، فأقام فيها سنتين؛ فكان النعمان يقول: يعطى أجر السَّنة الأولى، وهو ضامن لما نقصت الأرض السَّنَة (9) الثانية، ويتصدق بالفضل وبه قال يعقوب، [ومحمد].

(1) في (ج): الرجل البينة.

(2) في (أ) و (ج): أصاب الذي في يده. (3) في (أ) و (ج): ويعقوب كانا يقولان. (4) في (أ) و (ج): يده.

(5) في (أ): ما.

(6) في (أ) و (ج): الثمرة.

•

(7) هكذا في (أ) و (د). وفي (ب): ويجري فيه الاختلاف كله. وفي (ج): ويجري الاختلاف كله.

(8) في (أ) و (ج): ما. (9) في (أ) و (ج): في السنة.