الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٦266
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
:
وقال ابن أبي ليلى والشافعي عليه أجر المثل في السنة الثانية.
قال أبو سعيد الله: قول الشافعي أصح، وقول النعمان يخرج على الإجازة.
[ش]: [م 4110] وإذا وجد الرجل كنزاً قديماً في أرض رجل أو داره؛ فكان الشافعي، والنعمان يقولان هو لرب الدار (1)، ويخمس، وبه قال / ج 452/ محمد.
وقال ابن أبي ليلى، ويعقوب [وأبو ثور] هو للذي وجده، ويخمس (3). قال أبو سعيد الحمد لله: إن كان جاهلياً فهو لمن وجده، وقد يجوز قول
الشافعي إذا كان في حصن. (3)
(1) في (ج): المال.
(2) في (أ) و (ج): وجده ويخرج الخمس.
(3) في (أ) و (ب): وجدت مكتوباً يتلوه كتاب اللقطة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وآله، وسلم تسليماً. وفي (ج): وجدت مكتوباً يتلوه كتاب اللقطة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وسلم. وفي (د): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب اللقطة من كتاب الإشراف، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على
من لا نبي بعده.