زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٧

76

كتاب اللقيط (1)

ولوا حولك و

(م 4111 - 4114، 358/ 6)] ((الإجماع على حرية اللقيط، وعلى غسل الطفل الموجود ميتاً في بلاد المسلمين ودفنه في مقابرهم. منع دفن أطفال

المشركين فى مقابر المسلمين ولاء اللقيط

ش]: [قال أبو بكر]:

[م 4111] أجمع عوام أهل العلم [على] أن اللقيط حر، وروينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، ومن تبعهم من أهل العلم.

[م 4112] وأجمعوا كذلك على [أنّ] الطفل إذا وجد في بلاد (2) المسلمين، في أي مكان وجد ميتاً؛ أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.

(1) في المخطوطات التي بين أيدينا وقع تقديم وتأخير بين كتابي اللقطة واللقيط، رتبناهما حسب كتاب الإشراف كتاب اللقيط أولاً، ثم كتاب اللقطة. وقال محقق كتاب الإشراف:

وفي الدار كتاب اللقطة مقدم على هذا الكتاب وكذا في العمانية/ 551.

(2) في (أ) و (ج): دار.