الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٨268
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[م 4113] ومنعوا أن يدفن () أطفال المشركين في مقابر المسلمين" م 4114] وقد روينا عن عمر بن الخطاب عنه أنه قال للذي التقطه: هو حز، وولاؤه لك. وبه قال شريح.
وقال (4) مالك بن أنس]: ولاؤه للمسلمين.
وقال الشافعي): لا ولاء له، وإنما يرثه المسلمون بأنهم حُوّلوا كل مال / ج 471 / لا مالك له.
قال أبو سعيد رحمه الله: جائز كله إن شاء الله إلا قول مالك: ولاؤه للمسلمين؛ فإنه يكون حراً، ولا ولاء له؛ لأن الولاء لا يكون إلا عن
عتاقة.
م 4115 - 4120، (359/ 6 - 360 باب 1 - النفقة على اللقيط: [ش]: [قال أبو بكر]: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم [على] أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولد) إن كان له. [م 4115] وكان شريح، والشعبي، وكثير من أهل العلم يقولون: إن)
(1) في (أ) و (ج): يدفنوا. (2) في (أ) و (ج): المؤمنين.
(3) في (أ) و (ج): .. الخطاب أنه قال: الذي التقط هو حر، ولا ملك عليه. وقال شريح .. إلخ. (4) في (ج): ومالك.
(5) العبارة وقال الشافعي غير موجودة في (ج).
(6) في (أ):. .. بأنهم أحق وكل مال .. إلخ. وفي (ج). . .. بأنهم أحق بكل مال .. إلخ.
(أ)
و (ج): ولده إذا كان له مال.
(8) في (أ) و (ج): لو.