الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٩76 - كتاب اللقيط
269
الجزء الرابع
أنفق عليه بغير أمر من الحاكم فهو متطوع، لا يرجع به عليه. وهذا قول مالك بن أنس (2)، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، وابن الحسن.
قال أبو بكر] وبه نقول. وإنما تجب نفقته من بيت مال المسلمين، من
مال الفيء. وقد روينا عن شريح، والنخعي أنهما قالا يرجع بالنفقة عليه إذا أشهد.
:
قال أبو سعيد الله: نعم، كل ذلك جائز إن شاء الله.
[ش] وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه (3) قال: يحلف ما أنفق عليه
احتساباً، فإن حلف استسعى.
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن.
ش]: وقد روينا عن علي بن أبي طالب] قولاً رابعاً، وهو: إن
(4)
اللقيط إن كان موسراً رد عليه، وإن لم يكن كذلك (4) كان ما) أنفق عليه
صدقة.
(6)
وفيه قول خامس، قاله أحمد بن حنبل، قال: نفقته (6) إذا أنفق تؤدى) من
بيت المال.
(1) في (أ) و (ج): وهو.
(2) في (أ) و (ج): .. بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي .. إلخ.
(3) العبارة (أنه قال) غير موجودة في (أ). وفي (ج) كلمة (قال) غير موجودة. (4) في (أ): وإن لم يكن ذلك. وفي (ج): وإن لم
(5) في (أ) و (ج): .. كان يترك عليه صدقة.
كذلك.
(6) في (أ): فقال ففيه إذا .. إلخ. وفي (ج): قال فيه إذا .. إلخ.
(7) في (أ) و (ج): يرد على بيت المال.