الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٠270
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد الله: حسن؛ لأن نفقته (1) في بيت المال، ولا تلف على مال مسلم، فإذا أنفق من عنده جاز أن يجب له / ج 472/ في بيت المال (2). [ش] وفيه قول سادس (3)، قاله إسحاق بن راهويه]، قال: إن كان حين أنفق [عليه] نوى أخذه عُوّض (4) من بيت المال وإن تورع) فلا شيء عليه.
قال أبو سعيد رحمه الله:: حسن.
[ش] قال أبو بكر: وهذا كله إذا أنفق بغير أمر الحاكم.
[م 4116] فإن رفع أمره إلى الحاكم فأمره بالنفقة عليه (6)؛ ففي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: يلزم ذلك اللقيط إذا بلغ، إذا كانت النفقة قصداً بالمعروف. قال أبو سعيد رحمه الله: جائز إن شاء الله.
[ش]: [م 4117] قال أبو بكر: وإذا كان اللقيط في مكان ليس فيه إمام وجب على الملتقط وعلى سائر المسلمين أن لا يضيّعوه، ويحيوه، ولا يرجعون
عليه بما أنفقوا.
(V)
م 4118] فإذا أمره الإمام بالنفقة فأنفق، واختلف هو و
واللقيط
(^)
(1)
(أ): نفقة.
(أ) و (ب) و (د): في بيت مال الله.
يوجد في (أ) و (ب) بعض التكرار مما تطلب عده قولاً سابعاً.
(4) في (ج): عوضاً.
(5) في (أ) و (ج): تطوع.
(6) كلمة (عليه) غير موجودة في (ج).
(7) في (أ): فإذا أمر الأمير بالنفقة عليه فأنفق .. إلخ. وفي (ج): فإذا أمر الأمين بالنفقة عليه
فأنفق .. إلخ.
(8) في (أ) و (ج): والملتقط.