الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧١76 - كتاب اللقيط
271
الجزء الرابع
ذلك، فقال اللقيط: أنفقت علي] خمسين ديناراً، وقال الملتقط: أنفقتُ [عليك] مائة دينار؛ ففي قول الشافعي: القول قول اللقيط في ذلك مع يمينه. [م 4119] وقال أصحاب الرأي: إذا أمره القاضي أن ينفق عليه على أن
يكون دينار (1) عليه [فهو جائز، وهو دين عليه].
[م 4120] فإذا أدرك اللقيط، وكان عدلاً جازت شهادته في قول مالك، والشافعي، والكوفي، وغيرهم.
قال أبو سعيد رحمه الله: لا معنى لرد شهادته إذا كان مسلماً.
وقال: الذي معنا أنه أراد أن يكون مصدقاً بالعدل، إلا أن يأتي ـ لعله ـ
ببينة، وقد يجوز ذلك في (2) بعض القول.
(م 421 - 4128، (361/ 6 - 362 باب 2] دعوى اللقيط:
ش]: [قال أبو بكر]:
م 4121] وإذا ادعى / ج 473 / الذي التقط اللقيط ـ وهو حر ـ أنه ابنه؛ قبل قوله، ولحق به نسبه في قول الشافعي وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال قائل: لا يقبل قوله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي».
وقَلَّ من يقول هذا).
قال أبو سعيد رحمه الله: القول الأول أكثر.
في (أ) و (ج): ديناً.
(2) في (أ) و (ب): على.
(3) في (أ) و (ج): بهذا.