زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٢

272

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[ش]: [م 4122] واختلفوا في اللقيط يوجد في مصر من أمصار المسلمين فادعاه ذمي؛ فقال الشافعي: نجعله مسلماً؛ لأنا لا نعلمه كما قال. وبه قال المزني. و [قد] قال الشافعي غير ذلك.

وقال أبو ثور: لا يقبل قول الذمي: إنه ابنه؛ لأنه يحكمون [له] بحكم

الإسلام، وغير جائز أن يكون ابنه ويكون مسلماً.

وقال [ابن] الحسن: أجعله ابنه، وأجعله مسلماً.

قال أبو سعيد الله: قول [ابن] الحسن جائز، وإن مات الذمي مسلماً ورثه الولد، وإن مات ذمياً لم يرثه.

[ش]: [م 4123] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن امرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها؛ أن قولها لا يقبل هذا قول الثوري، والشافعي، ويحيى بن آدم، وأبي ثور (2)، وأصحاب الرأي.

قال أبو سعيد رحم الله: إن كان لها زوج لم يقبل قولها؛ لأنها تلحقه به، وإن لم يكن لها زوج لحق بها.

وقد قيل ـ أيضاً ـ: لا يجوز إقرارها بالولد ولو لم يكن لها (3) زوج، وليست بمنزلة الرجل

[ش]: [م 4124] ولو وجدته امرأة فقالت: هو ابني من زوجي هذا، وصدقها الزوج؛ كان ابنهما) في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

(1) في (أ) و (ج): لأنهم.

(2) في (أ) و (ج) وأبي أيوب. (3) في (أ): ولو لم يكن وليست الرجل.

(4)

(4) في (أ) و (ج): ابنها.