الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٣76 - كتاب اللقيط
273
الجزء الرابع
قال أبو سعيد الله: / ج 474 / جائز.
[ش]: [م 4125] واختلفوا فيه إذا ادعاه، رجلان، وأقام كل واحد منهما البينة [على] أنه ابنه؛ ففي قول الشافعي: تراه (1) القافة، فبأيهما (2) ألحقوه لحق، وإذا قالت: هو ابنهما؛ انتسب إذا بلغ إلى أيهما شاء.
وقال أصحاب الرأي: يكون ابنهما.
قال أبو سعيد الله: قول أصحاب الرأي أصح؛ لأنه يمكن ذلك بأي وجه.
[ش]: [م 4126] وإذا ادعاه مسلم وذمي؛ كان ابن المسلم في قول
ثور.
(4)
قال أبو سعيد رحم الله: نعم، إلا أن يكون في يد الذمي فلا (3) يقع للمسلم)
فيه نسب.
،
[ش]: [م 4127] وإذا ادعاه الذي وجده) أنه عبده؛ لم يقبل قوله في قول الشافعي وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأن اللقيط حر. قال أبو سعيد الله: نعم، وكذلك لو ادعاه مسلم أنه عبده لم يقبل قوله ذلك إلى أن يبلغ، فإن أقر له بذلك ولم يصح له قبل ذلك حكم الحرية؛
في
جاز ذلك.
(1) في (أ): برياه الفاقة. وفي (ج): يرى القافة.
(2) في (أ) و (ج): فأيهما ألحقوه به لحق، وإن قالت: ابنهما؛ إن سبق إذا .. إلخ.
(3) في (أ) و (ب): ولا.
(4) في (د): للمسلمين.
(5) في (أ): وإذا ادعاه الذمي وجه أنه .. إلخ. وفي (ج): وإذا ادعى الذمي وحده أنه .. إلخ. (6) في (أ): .. في ذلك إلا أن يبلغ الحلم فإن .. إلخ. وفي (د): .. في ذلك إلى أن يبلغ الحلم
فإن .. إلخ.