الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٤274
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: [م 4128] وإذا ادعى اللقيط، رجلان، فأقام أحدهما البينة أنه ابنه، وأقام الآخر بينة أنها ابنته (1) فإذا هو خنثى (2) ففي قول أبي ثور: إن بال من الذكر فهو رجل يحكم به للذي قال إنه ابني، وإن بال من [قبل] الفرج فهو جارية يحكم به (3) لصاحب الجارية، وإن كان (4) مشكلاً أرى القافة.
قال أبو سعيد حمدالله: نعم، ذلك في الخنثى، فإن أشكل لحق بهما.
(م 4129 - 131، 363/ 6 باب 3 - اللقيط يدعيه مسلم ونصراني: ش]: [قال أبو بكر]:
[م 4129] وإذا التقط اللقيط رجلان فتنازعا فيه؛ فكان الشافعي يقول: يقرع بينهما / ج 475/، فأيهما خرج سهمه سلم إليه.
وفيه قول ثان، وهو: إنهما يقومان بأمره جميعاً.
قال أبو سعيد رحم الله: الآخر أحب إليّ، والأول جائز إذا كانا مأمونين (9) جميعاً عليه. [ش]: [م 4130] قال أبو بكر: وإن كان أحدهما مقيماً والآخر ظاعناً؛ كان المقيم أولى به في قول الشافعي.
والقروي أولى به من البدوي، والحر أولى به من العبد، والمسلم أولى
من النصراني [في] قول الشافعي.
(1) في (أ): .. بينة أنه ابنه.
(2) في (أ): فإذا هو صبي .. ((بياض)) قال أبو ثور .. إلخ. و (ج): فإذا هو صبي
لعله خنثي؛ قال
أبو ثور .. إلخ.
(3) في (أ): أنه.
(4) في (أ) و (ج): وإن أشكل أمره أري القافة.
(5) في (أ): مأمومنين.