الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٥76 - كتاب اللقيط
الجزء الرابع
(1)
وقال ابن الحسن: المسلم أولاهما) به.
م 4131] وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك فهو ذمي، على ظاهر ما حكموا [به] إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين أنه (3) مسلم، وهذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول].
قال أبو سعيد لحمه الله: أما مصر المسلمين فهو كذلك، وأما قرية أهل الشرك فيجوز فيه ما قد قيل إذا كانت خالصة من المشركين.
(م 4132 - 4134، 363/ 6 - 365 باب 4] اللقيط يقتل أويُقتل أو يُقذف: [ش]: قال أبو بكر:
[م 4132] وإذا قتل اللقيط عمداً فأمره إلى الإمام: إن شاء [أخذ] العقل، وإن شاء قتل هذا قول الشافعي، وبه نقول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «السلطان وليّ من لا ولي له».
الدية.
وقال النعمان ومحمد: إن شاء [السلطان]،قاتله وإن شاء صالحه على
وقال يعقوب: الدِّية (5) عليه في ماله، ولا أقتله (6).
(1) في (ج): أبو.
(2)
(أ): المسلم أولى به التخليط. وفي (ج): المسلم أولى به للتخليط.
(3) في (أ) و (ج): فهو.
(4) في (أ): إلى.
(5) كلمة (الدية) غير موجودة في (أ).
(6) في (ج): ولو قتله.
(4)