زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٥

76 - كتاب اللقيط

الجزء الرابع

(1)

وقال ابن الحسن: المسلم أولاهما) به.

م 4131] وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك فهو ذمي، على ظاهر ما حكموا [به] إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين أنه (3) مسلم، وهذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول].

قال أبو سعيد لحمه الله: أما مصر المسلمين فهو كذلك، وأما قرية أهل الشرك فيجوز فيه ما قد قيل إذا كانت خالصة من المشركين.

(م 4132 - 4134، 363/ 6 - 365 باب 4] اللقيط يقتل أويُقتل أو يُقذف: [ش]: قال أبو بكر:

[م 4132] وإذا قتل اللقيط عمداً فأمره إلى الإمام: إن شاء [أخذ] العقل، وإن شاء قتل هذا قول الشافعي، وبه نقول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «السلطان وليّ من لا ولي له».

الدية.

وقال النعمان ومحمد: إن شاء [السلطان]،قاتله وإن شاء صالحه على

وقال يعقوب: الدِّية (5) عليه في ماله، ولا أقتله (6).

(1) في (ج): أبو.

(2)

(أ): المسلم أولى به التخليط. وفي (ج): المسلم أولى به للتخليط.

(3) في (أ) و (ج): فهو.

(4) في (أ): إلى.

(5) كلمة (الدية) غير موجودة في (أ).

(6) في (ج): ولو قتله.

(4)