الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٦276
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن ما قال أبو بكر، ولا معنى لقول يعقوب؛ لقول الله تبارك وتعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (المائدة: 45)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «السلطان ولي من لا ولي له) وكل من لم يكن / ج 476/ له ولي في شيء من أحكام الإسلام التي تقوم بولي فالسلطان وليه في ذلك.
[ش]: [4133] قال أبو بكر: وإذا قُتل اللقيط خطأ فديته دية (2) حرّ، على عاقلة القاتل، فتؤخذ وتوضع في بيت المال في قول الشافعي، والكوفي. قال أبو سعيد رحمه الله: قد (3) قيل ذلك؛ لأن (4) ميراثه يوضع في بيت مال الله.
[* ش]: [م 4134] قال أبو بكر: إذا قذفه قاذف [فإن الشافعي قال: لا أسأله؛ فإن قال: أنا حددت قاذفه)، [وإن قذف حد].
أحد له] (5)
حتى
حر
قال أبو بكر: وللشافعي ـ فيها ـ قول آخر: [إنه] لا يحد [له] حتى تثبت
البينة () أنه حر. قاله (8) المزني عنه.
(1) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عائشة بلفظه (سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، رقم 2083، 229/ 2. سُنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي،
رقم 1102، 407/ 3).
(2) في (ج): فديته في بيت المال .. إلخ.
في
(أ) و (ب): نعم، قد قيل ذلك: إن ميرا اثه .. إلخ.
(4) في (أ) و (ب) و (د): إن.
(5) في (أ): قال الشافعي يقول: لا أجد له. وفي (ج): يقول قال الشافعي لا حد له.
(6) في (أ): قاذفه في
نفسه.
(7) في (أ) و (ج) له البينة.
(8) في (أ): .. أنه حر .. ((بياض)) المدني عنه. وفي (ج): .. أنه. حر لعله روي ذلك عن المدني
((غير واضحة)).