الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٧76 - كتاب اللقيط
277
الجزء الرابع
قال أبو سعيد رحم الله: كل ذلك جائز، له أصل.
[ش] وقال أصحاب الرأي: يحد قاذفه في نفسه، ولا يحد قاذفه في
أمه.
قال أبو بكر: إذا كانوا يقولون (1): إن اللقيط حر؛ لزمهم أن يحكموا له بأحكام الأحرار").
ولو قال لرجل حُرّ: يا منبوذ (3) فإنه يضرب الحد.
قال أبو سعيد رحم الله: الله أعلم بحده إذا قال له يا منيوك؛ لأنه منيوك.
(م) (4135، 365/ 6 باب 5 - ميراث اللقيط:
ش]: [قال أبو بكر]: وإذا مات اللقيط قبل أن يبلغ فميراثه في بيت مال المسلمين في قول الشافعي، والكوفي.
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، وقد قيل: إن ميراثه لمن التقطه وعاله. وقال من قال: في الفقراء. وقال من قال: لمن عاله بقدر ما عاله من ماله، والباقي في الفقراء، أو بيت (5) مال الله.
[ش]: قال أبو بكر (6): وهذا [كله] إذا مات قبل أن يبلغ وينكح، فإن نكح امرأة وتوفي عنها فلها الربع / ج 477/، والباقي للمسلمين.
(1) في (أ): يعملون.
(2) في (أ) و (ج): الحر.
(3) في (أ): … لرجل أنا منيوك فإنه .. إلخ. و (ج). . . . لرجل يا منيوك فإنه .. إلخ.
(4) في (أ) و (ب) و (د): قد.
(5) في (أ) و (ب): وفي بيت مال الله.
(6) في (أ): تكرار لجمل سابقة بعد قول أبي بكر. (7) في (أ) و (ج): فينكح امرأة فإن نكح .. إلخ.