زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٨

278

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد رحم الله: نعم، وهذا على قول زيد بن ثابت.

وقال من قال: المال كله للزوجة؛ لأنها ذات فرض، قد جعل الله لها فريضة، وإذا) لم يكن معها ذو فريضة ولا رحم ولا عصبة ممن يستحق الميراث فلا مخرج منها، ويكون لها (2) المال كله.

[ش]: فإن خلف ولداً وزوجة قسم ميراثه (3) بينهم على فرائض الله عل. فإن كانت الورثة) لا يحرزون (5) جميع المال كان الباقي عن مواريثهم

للمسلمين.

(6)

***

(م 4136 - 4138، 366/ 6 - 367 باب 6 - المال يوجد مع المنبوذ:

ش]: [قال أبو بكر]:

[م 4136] كان الشافعي يقول: إذا وجد مع المنبوذ مال فهو له. وبه قال

أصحاب الرأي.

قال أبو بكر]: ولا أحفظ عن غيرهم خلاف (8) قولهم.

في (أ) و (ب) و (د): إذا.

في (أ): .. منها ويكون منها لها المال كله.

(3) في (أ) و (ج): قسم المال بينهم في فرائض الله.

(4) في

: (1)

: فإن كانت له الورثة.

(5) في (أ) و (ج): لا يحوزون. وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف.

(6) في المخطوطات التي بين أيدينا: لا يوجد تعليق لأبي سعيد على هذه المسألة الأخيرة.

(7) في (أ): وجد المنبوذ مالاً فهو .. إلخ.

(أ) و (ج): .. غيرهم فيه خلاف قولهم.