زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٩

76 - كتاب اللقيط

279

الجزء الرابع

قال أبو سعيد الله: أما في الاطمئنانة فهو كذلك، وأما في الحكم فما لم

يكن في شيء متعلق عليه في كسوته أو في فراشه الذي هو عليه؛ فلا له ذلك في الحكم.

فهي

يصح

[ش]: [م 4137] وقال الشافعي: ما وجد (1) قريباً منه من مال وغيره

(2) ضالة ولقطة.

قال أبو سعيد رحم الله: قد مضى القول في ذلك.

[ش]: [م 4138] ويأمر الحاكم الذي وجد المنبوذ أن ينفق عليه [إذا كان ثقة ويشهد بما وجد عليه، وإن كان غير ثقة نزعه الحاكم منه، وما أنفق عليه بغير (3) أمر الحاكم [ضمن.

قال أبو بكر: وفي الإنفاق عليه ـ مما وجد معه بغير إذن الحاكم ـ] قول ثان، وهو: أن لا شيء عليه؛ لأنه قام بما يجب عليه، وعلى الحاكم، وعلى

جميع

المسلمين.

قال أبو سعيد رحمه الله: إذا أمر (5) الحاكم من كفل) اللقيط أن ينفق عليه من عنده على أنه دين عليه ثبت ذلك عليه في ماله، وإن لم يأمر الحاكم من كفل اللقيط بذلك) كان له أن ينفق عليه في ماله / ج 478/، ولا

(أ) و (ج): وما قربناه منه ..

إلخ.

(2) في (أ) و (ج): .. وغيره فهو ماله ولقطه.

(3) في (أ) و (ج): .. أنفق عليه مما وجد بغير أمر الحاكم … ((بياض)) قول ثان .. إلخ. (4) في (أ): .. عليه لا طعام ما يجب .. إلخ. وفي (ج): … عليه لا طعام وما يجب .. إلخ. (5) في (ب): أمره. (6) في (أ) و (د) كفال. وفي (ب): كفال خ كفل. (7) في (أ) و (ب) و (د): .. وإن لم يأمر الحاكم من كفل اللقيط أن ينفق عليه من عنده على أنه دين عليه ثبت عليه ذلك في ماله وإن لم يأمره الحاكم بذلك كان له أن ينفق عليه من [في (ب): في] ماله، ولا ضمان .. إلخ.