زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٠

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ضمان عليه، فإذا أنفق من غير ماله بعد أن فرغ ماله، وأشهد عليه بذلك؛ فقد قيل: يثبت ذلك (1) على اللقيط، وكذلك إن اعتقد ذلك أنه (2) يأخذه منه، وصدقه على ذلك، وقدر (3) على مال؛ جاز له أن يأخذ منه في بعض القول.

وقال من قال: لا يثبت له (عليه شيء إلا بأمر الحاكم، وإن أمره الحاكم أن ينفق عليه ولم يشرط عليه أنه دين على اللقيط، ولا فرض على فرضه (9)؛ فذلك عليه في بيت المال؛ لأن مؤنة اللقيط في بيت المال.

م 139، 366/ 6 - 367 باب 7 - إقرار اللقيط أنه عبد لفلان: ش]: [قال أبو بكر]: كان الشافعي يقول: وإذا بلغ اللقيط فاشترى، وباع، ونكح امرأة]، ثم أقر أنه عبد لرجل؛ ألزمته ما لزمه قبل إقراره. وفي إلزامه الرّق قولان:

(^)

أحدهما: إن إقراره يلزمه في نفسه، وفي الفضل من ماله عن غرمائه،

ولا يصدق في حق غيره.

(1) كلمة (ذلك) غير موجودة في (ج). (2) في (أ): أن يأخذ. وفي (د): أن يأخذه. في (أ) و (د): أو قدر.

(4) في (أ) و (ب): .. لا يثبت عليه له شيء .. إلخ. وفي (د): .. لا يثبت إلا بأمر الحاكم .. إلخ. (5) في (أ): ولا فرض عليه فريضه. وفي (ب): ولا فرض عليه فرنضه ((غير واضحة)). وفي

(د): ولا فرض عليه فريضة.

(6) في (أ) و (ج): لزمه. (7) في (أ) و (ج): إنه يلزمه .. إلخ.

(8) في (أ) و (ج): في ماله غير غرمائه .. إلخ.