زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨١

76 - كتاب اللقيط

الجزء الرابع

ومن (1) قال: أصدقه في الكل قال: لأنه مجهول الأصل.

وقال أصحاب الرأي: إن أقر اللقيط بعد ما يدرك (2) أنه عبد (3) لفلان،

وادعى ذلك فلان؛ ألزمته) إقراره.

(0)

وقال ابن القاسم صاحب مالك: لا أقبل قوله إنه عبد.

(6)

(V)

(8)

قال أبو بكر: والذي قال (1) ابن القاسم يحتمل النظر؛ لأنهم لما حكموا [له] بحكم الأحرار () لم يجز أن يتحول عبداً إلا بحجة (10).

قال أبو سعيد الله: كل هذا جائز، وإنما حكم له في الأصل بالحرية؛ لأن (11) الناس كلهم على الحرية حتى يصح عليهم الرّق، فإذا صح عليهم الرق ببينة أو إقرار (12) من يجوز إقراره على نفسه فذلك / ج 479/ يثبت (13) عليه

(12)

(1) في (أ) و (ج) وقال من قال: أصدقه في الكل؛ لأنه .. إلخ.

(2) في (أ) و (ج): أدرك.

(3) في (أ): قال. وفي (ج): مال.

(4) في (ج) لزم.

(5) في (ج): أبو. (6) في (أ): قاله.

(7) في (ج): أبو. (8) في (أ) و (ج) ما.

(9) في (أ) و (ج): الحر.

(10) في (أ): .. يتحول انه عبده بحجة. وفي (ج): .. يتحول انه عبده.

(11) هكذا في (ب). وفي (أ): إن كان الناس كلهم على الحرية .. إلخ. في (ج): لأن كل الناس حكم على الحرية .. إلخ. وفي (د): لأن كل الناس حكمهم على الحرية .. إلخ.

(12) في (ب) و (ج) و (د): بإقرار.

(13) كلمة (يثبت) غير موجودة في (أ).